حكم من تزوجت بزوج وهي على عصمة آخر وهل تلزمها العدة بعد طلاق
ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: "ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.
وتابعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: وإن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول؛ كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافظة على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.
هل المطلقة من المحكمة ليس لها عدة
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال هل السيدة المطلقة من المحكمة ليس لها عدة؟.
وأضاف "ممدوح" قائلًا: لا يوجد امرأة مطلقة ليس لها عدة، وسواء أكانت طلقت في المحكمة أو في أي مكان آخر فلها عدة ثلاثة أشهر، وذلك كما جاء في قوله تعالى ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)).
لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوة خلع متى تبدأ عدتها؟".. سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا .
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: “تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها ”.
وأضاف الأطرش: أن الزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي لا تعتبر مطلقة، ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق، أو رفعت قضية خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع.
0 تعليقات